قوله: (في نقيع) هو بالنون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة (¬١).
قوله: (الخضِمات) بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف (¬٢).
قوله: (أربعون رجلًا) استدلّ به من قال: إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا.
وإلى ذلك ذهب الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) في إحدى الروايتين عنه، وبه قال عُبيدِ الله بن عبدِ اللهِ بن عتبة (¬٥)، وعمر بن عبد العزيز (¬٦).
ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصحّ الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقلّ منه إلا بدليل صحيح.
وثبت أن النبيّ ﷺ قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٧) قالوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين.
وأجيب عن ذلك: بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين.
وذلك أن الجمعة فرضت على النبيّ ﷺ وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني (¬٨) عن ابن عباس، فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار، فلما