قلت: ومعه من قدمنا ذكرهم كما حكى ذلك السيوطي.
(الثاني عشر): أربعون غير الإِمام، روي عن الشافعي (¬١)، وبه قال عمر بن عبد العزيز (¬٢) وطائفة.
(الثالث عشر): خمسون، عند أحمد (¬٣)، وفي رواية كليب عن عمر بن عبد العزيز.
(الرابع عشر): ثمانون، حكاه المازري (¬٤).
(الخامس عشر): جمع كثير بغير قيد.
قلت: حكاه السيوطي عن مالك (¬٥).
قال الحافظ (¬٦): ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل.
واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد.
وأما من قال إنها تصحّ باثنين فاستدلّ بأن العدد واجب بالحديث والإِجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص.
وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصّ من رسول الله ﷺ بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي (¬٧).