وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبًا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة.
وأما الذي قال بأربعة فمستنده حديث أمّ عبد الله الدوسية المتقدم (¬١)، وقد تقدم أنه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند الدارقطني (¬٢) وفيها متروكون.
وله طريق ثالثة عنده (¬٣) أيضًا وفيها متروك.
قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوّة للحديث.
وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت.
وأما الذي قال باثني عشر فمستنده حديث جابر في الانفضاض وسيأتي (¬٤).
وفيه أنه يدلّ على صحتها بهذا المقدار، وأما أنها لا تصحّ إلا بهم فصاعدًا لا بما دونهم فليس في الحديث ما يدلّ على ذلك.
وأما من قال باشتراط الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير (¬٥)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 256 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.