Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 260

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثالث] باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى

في مصر جامع"، وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه (¬١).

وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به.

وقد روى ابن أبي شيبة (¬٢) عن عمر: أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ماكنتم.

وهذا يشمل المدن والقرى، وصححه ابن خزيمة (¬٣).

وروى البيهقي (¬٤) عن الليث بن سعد: أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة.

وأخرج عبد الرزاق (¬٥) عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم.

فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع.

ويؤيد عدم اشتراط المصر، حديث أم عبد الله الدوسية المتقدّم (¬٦).

وذهب الهادي (¬٧) إلى اشتراط المسجد، قال: لأنها لم تقم إلا فيه.

وقال أبو حنيفة (¬٨) والشافعي (¬٩) والمؤيد بالله (¬١٠) وسائر العلماء: إنه غير شرط، قالوا: إذ لم يفصل دليلها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.