أوس (¬١) في أبواب الغسل.
قال النووي (¬٢): ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل.
قال الحافظ (¬٣): قد حكاه ابن قدامة (¬٤) عن الإِمام أحمد. وقد ثبت أيضًا عن جماعة من التابعين.
وقال القرطبي (¬٥): إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأوّل أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب.
قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك (¬٦): "في الساعة الأولى".
قوله: (فكأنما قرّب بدنة) أي تصدّق بها متقرّبًا إلى الله تعالى.
وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلًا.
ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق (¬٧): "كفضل صاحب الجزور، على صاحب البقرة" وهذا هو الظاهر، وقد قيل غير ذلك.
قوله: (ومن راح في الساعة الثانية) قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث ما المراد بها.
فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها.
قال في الفتح (¬٨): وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة ساعة، وهذا الإشكال للقفال (¬٩).
وأجاب عنه القاضي حسين من أصحاب الشافعي (¬١٠) بأن المراد بالساعات