(الثالث والعشرون): ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلّ، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي (¬١).
(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه (¬٢) عن ابن عباس.
(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم (¬٣) وأبو داود (¬٤) عن أبي موسى وسيأتي (¬٥)، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله.
(السادس والعشرون): عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإِقامة، رواه حميد بن زنجويه (¬٦) عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
(السابع والعشرون): مثله لكن قال: إذا أذّن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة (¬٧) وابن المنذر (¬٨) عن أبي أمامة الصحابي.
(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر (¬٩) عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف.
(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي (¬١٠).
(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي (¬١١) عن بعض شرّاح المصابيح.