(الحادي والثلاثون): عند نزول الإِمام من المنبر، رواه ابن أبي شيبة (¬١) وابن جرير وابن المنذر (¬٢) بإسناد صحيح عن أبي بردة.
(الثاني والثلاثون): حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه، حكاه ابن المنذر (¬٣) عن الحسن. وروى الطبراني (¬٤) من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
(الثالث والثلاثون): من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، أخرجه الترمذي (¬٥) وابن ماجه (¬٦) من حديث عمرو بن عوف، وفيه: "قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف [منها] (¬٧) "وسيأتي (¬٨)، وإليه ذهب ابن سيرين، رواه عنه ابن جرير (¬٩) وسعيد بن منصور (٩).
(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبيّ ﷺ يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر (¬١٠) عن ابن سيرين.
قال الحافظ (¬١١): وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا.
(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويدلّ على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير (¬١٢).