Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 316

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب السادس] باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة

لحديث أبي هريرة (¬١) وحديث وهب بن حذيفة (¬٢) المذكورين في الباب.

وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعية (¬٣) والهادوية (¬٤).

ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحقّ به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه، ذكره النووي في شرح مسلم (¬٥).

وقال في الغيث (¬٦): يكون أحقّ به إلى العشي.

وقال الغزالي (¬٧): يكون أحقّ به ما لم يضرب.

وقال [بعض] (¬٨) أصحاب الشافعي (¬٩): إن ذلك على وجه الندب لا على وجه الوجوب، وإليه ذهب مالك.

قال أصحاب الشافعي (¬١٠): ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له سجادة فيه ونحوها، وبين من لم يترك. قالوا: وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.

وظاهر الحديثين (¬١١) عدم الفرق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 316 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.