Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 335

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب السابع] باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام [وأن انقطاعه] بخروجه إلا تحية المسجد

وبأن الشافعية (¬١) تجوّز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء، ويقولون: إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال.

وبأن البيهقي (٢) قد نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإِمام.

قال البيهقي في المعرفة (¬٢): هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبيّ ﷺ رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإِمام.

فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب (¬٣) وحديث أبي هريرة الآتي (¬٤).

(ومنها) حديث ابن عباس عند ابن ماجه (¬٥) والطبرانى (¬٦) قال: "كان النبيّ ﷺ يركع قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهنّ".

وقد ضعف النووي في الخلاصة (¬٧) رجال إسناده وقال: إن مُبَشِّر بن عُبيد (¬٨) أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل.

(ومنها) حديث عبد الله بن مغفل عن النبيّ ﷺ عند الستة بلفظ: "بين كل أذانين صلاة" (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 335 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.