(ومنها) حديث عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه (¬١) والدارقطني (¬٢) والطبراني (¬٣) قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".
وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها.
(ومنها) الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدَّمت، والجمعة كغيرها.
(ومنها) حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدَّم.
قال العراقي: لم ينقل عن النبيّ ﷺ أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذّن بين يديه ثم يخطب.
وقد استدلّ المصنف (¬٤) ﵀ بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإِمام فقال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها اهـ.
وسيأتي الكلام على هذا.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 336 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2914)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.