والبخاري (¬١) ومسلم (¬٢) من حديث جابر.
وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعي (¬٣) فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد.
وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقًا.
قال في الفتح (¬٤): ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء: أي إلى الموضع الذي أنت فيه.
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدّم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى.
ويؤيده أن في رواية لمسلم (¬٥): "أصليت الركعتين" بالألف واللام وهو للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد.
[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في التَّجْمِيْعِ قبلَ الزَّوالِ وبَعْدَهُ
٤٧/ ١٢٢٥ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَميلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَالبُخارِيّ (¬٧) وأبُو دَاوُدَ (¬٨) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٩). [صحيح]
٤٨/ ١٢٢٦ - (وَعَنْهُ قالَ: كُنَا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ ﷺ الجُمُعَةَ ثُم نَرْجعُ إلى