Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 347

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب السابع] باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام [وأن انقطاعه] بخروجه إلا تحية المسجد

حجة في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم على فرض ثبوته، كما تقرّر في الأصول (¬١).

قوله: في حديث الباب (وليتجوّز فيهما) فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرّغ لسماع الخطبة، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة.

قوله: (فليصلّ ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين.

قال المصنف (¬٢) ﵀: ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرّد خروج الإِمام كان لم يتكلم.

وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا، قال فصلّ ركعتين وتجوّز فيهما"، رواه ابن ماجه (¬٣) ورجال إسناده ثقات.

وقوله: "قبل أن تجيء" يدلّ على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية للمسجد اهـ.

حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي.

وقد أخرجه أيضًا أبو داود (¬٤) من حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.