Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 352

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده

قوله: (كنا نصلي الجمعة مع النبيّ ﷺ ثم نرجع إلى القائلة فنقيل).

وفي لفظ للبخاري (¬١): "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".

وفي لفظ له (¬٢) أيضًا: "كنا نصلي مع النبيّ ﷺ الجمعة ثم تكون القائلة"، وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار.

قال الحافظ (¬٣): لكنَّ طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرّر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أوّل وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا.

والمعنى: أنهم كانوا يبتدءون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اهـ.

والمراد بالقائلة المذكورة في الحديث: نوم نصف النهار.

قوله: (إذا اشتدّ البرد بكَّر بالصلاة)، أي صلاها في أوّل وقتها.

قوله: (وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة) يحتمل أن يكون قوله: "يعني الجمعة" من كلام التابعي أو من دونه، أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس.

ويؤيده ما عند الإسماعيلي (¬٤) عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله: "يعني الجمعة".

قوله: (نجمِّع) هو بتشديد الميم المكسورة.

قوله: (نتتبع الفيء) فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير.

قال النووي (¬٥): إنما كان ذلك لشدّة التبكير وقصر حيطانهم.

وفي رواية للبخاري (¬٦): "ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ نستظلّ به".

وفي رواية لمسلم (¬٧): "وما نجد فيئًا نستظلّ به"، والمراد نفي الظلّ الذي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 352 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.