Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 372

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب العاشر] باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة

فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري (¬١) وداود الظاهري (¬٢) والجويني (¬٣) من أن الخطبة مندوبة فقط.

وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب (¬٤)، وبحديثه أيضًا عند البيهقي في دلائل النبوّة (¬٥) مرفوعًا حكاية عن الله تعالى بلفظ: "وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" فوهم.

لأن غاية الأوّل عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيها.

وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه ﷺ عبد الله ورسوله.

والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعًا.

٦٠/ ١٢٣٨ - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ قائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرأ آياتٍ وَيُذَكرُ النَّاسَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ) (¬٦) [صحيح]

قوله: (يخطب قائمًا) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، وسيأتي الخلاف في حكمه.

قوله: (ويجلس بين الخطبتين) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.