واختلف في وجوبه فذهب الشافعي (¬١) والإِمام يحيى (¬٢) إلى وجوبه.
وذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه غير واجب.
استدلّ من أوجب ذلك بفعله ﷺ، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤).
وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال، وأنه غير صالح لإثبات الوجوب.
قوله: (بين الخطبتين) فيه أن المشروع خطبتان، وقد ذهب إلى وجوبهما العترة (¬٥) والشافعي (١).
وحكى العراقي في شرح الترمذي (¬٦) عن مالك (¬٧) وأبي حنيفة (¬٨) والأوزاعي (¬٩) وإسحاق بن راهويه (¬١٠) وأبي ثور (¬١١) وابن المنذر (¬١٢) وأحمد بن