Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 373

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب العاشر] باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة

واختلف في وجوبه فذهب الشافعي (¬١) والإِمام يحيى (¬٢) إلى وجوبه.

وذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه غير واجب.

استدلّ من أوجب ذلك بفعله ﷺ، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤).

وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال، وأنه غير صالح لإثبات الوجوب.

قوله: (بين الخطبتين) فيه أن المشروع خطبتان، وقد ذهب إلى وجوبهما العترة (¬٥) والشافعي (١).

وحكى العراقي في شرح الترمذي (¬٦) عن مالك (¬٧) وأبي حنيفة (¬٨) والأوزاعي (¬٩) وإسحاق بن راهويه (¬١٠) وأبي ثور (¬١١) وابن المنذر (¬١٢) وأحمد بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.