Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 374

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب العاشر] باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة

حنبل في رواية (¬١): أن الواجب خطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء.

ولم يستدلّ من قال بالوجوب إلا بمجرّد الفعل مع قوله: "صلوا كما رأيتموني" (¬٢) الحديث. وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإِثبات الوجوب.

قوله: (ويقرأ آيات ويذكر الناس) استدلّ به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة.

وقد ذهب الشافعي (¬٣) إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وإلى ذلك ذهب الإِمام يحيى (¬٤) ولكنه قال: تجب قراءة سورة.

وذهب الجمهور (¬٥) إلى عدم الوجوب وهو الحقّ.

٦١/ ١٢٣٩ - (وَعَنهُ أيْضًا عَن النَّبِيّ ﷺ: أنهُ كانَ لا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إنمَا هِيَ كَلِماتٌ يَسِيراتٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٦). [حسن]

الحديث سكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨) وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك (¬٩)، ورجال إسناده ثقات.

وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبعة أولى من إطالتها، وسيأتي الكلام على ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.