Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 396

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

قوله: (والإمام يخطب) فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة، وردّ على من أوجب الإِنصات من خروج الإِمام.

وكذلك قوله: (يوم الجمعة) ظاهره أن الإِنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب.

قوله: (فقد لغوت) قال في الفتح (¬١): قال الأخفش (¬٢): اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه.

وقال ابن عرفة (¬٣): اللغو: السقط من القول، وقيل: الميل عن الصواب. وقيل: اللغو: الإِثم، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

وقال الزين بن المنير (¬٤): اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسُن من الكلام.

وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب (¬٥) فقال: معنى لغا: تكلم، والصواب: التقييد.

وقال النضر بن شميل (¬٦): معنى لغوت: خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرًا.

قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى انتهى كلام الفتح.

وفي القاموس (¬٧): اللغو: السقط وما لا يعتدّ به من كلام أو غيره، انتهى.

ويؤيد قول من قال: إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرًا، ما عند أبي داود (¬٨)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 396 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.