Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 397

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

وابن خزيمة (¬١) من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: "من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا".

قوله: (فلا جمعة له) قال العلماء (¬٢): معناه: لا جمعة له كاملة للإِجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.

قوله: (فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا) شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار بجامع عدم الانتفاع.

وظاهر قوله: "من تكلم يوم الجمعة"، المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره. ومثله حديث جابر (¬٣) الذي تقدم، وكذلك حديث أبيّ (¬٤) لإِطلاق الكلام فيهما.

ويؤيده أنه إذا جعل قوله: "أنصت" (¬٥) مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا، فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوًا.

وقد وقع عند أحمد (¬٦) بعد قوله: "فقد لغوت عليك بنفسك" ويؤيد ذلك أيضًا ما تقدم من تسمية السؤال عن نزول الآية لغوًا.

وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور، ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة، والأكثر لم يقيدوا.

قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإِشارة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 397 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.