Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 403

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

والشافعي (¬١) وإسحق (¬٢) ويعقوب (٢) ومحمد (٢) قال: وروي ذلك عن ابن عمر (٢) انتهى.

وإلى ذلك ذهبت الهادوية (¬٣).

وروي عن أبي حنيفة (¬٤) أنه يكره الكلام بعد الخطبة.

قال ابن العربي (¬٥): والأصحّ عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة؛ لأن مسلمًا (¬٦) قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة هي من حين يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرّد للذكر والتضرّع.

والذي في مسلم (٦): "إنها ما بين أن يجلس الإِمام إلى أن تقضى الصلاة!.

ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كما عند النسائي (¬٧) بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ: "فينصت حتى [يقضي] (¬٨) صلاته".

وأحمد (¬٩) بإسناد صحيح من حديث نبيشة بلفظ: "فاستمع وأنصت حتى يقضي الإِمام جمعته وكلامه" وقد تقدما.

ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإِمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة.

قوله: (وعمر جالس على المنبر) فيه جواز الكلام حال قعود الإِمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدلّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 403 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.