Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 415

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الرابع عشر] باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة

ولابن مردويه (¬١) عن ابن عباس: "جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف".

ووقع عند الطبراني (¬٢) عن أبي مالك أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي.

وكذلك في حديث ابن عباس عند البزار (¬٣) وجمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضًا.

ووقع في رواية ابن وهب (¬٤) عن الليث أنها كانت لوبرة الكَلْبي، ويجمع بأنه كان رفيق دحية.

قوله: (فانفتل الناس إليها)، وفي الرواية الأخرى: "فانفضّ الناس إليها"، وهو موافق للفظ القرآن.

وفي رواية للبخاري (¬٥): "فالتفتوا إليها"، والمراد بالانفتال والالتفات: الانصراف، يدلّ على ذلك رواية "فانفض".

وفيه ردّ على من حمل الالتفات على ظاهره. وقال: لا يفهم منه الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم.

وأيضًا لو كان الالتفات على ظاهره لما وقع الإِنكار الشديد لأنه لا ينافي الاستماع للخطبة.

قوله: (إلا اثنا عشر رجلًا) قال الكرماني (¬٦): "ليس هذا الاستثناء مفرغًا فيجب رفعه، بل هو من ضمير "لم يبق العائد" إلى الناس فيجوز فيه الرفع والنصب. قال: وثبت الرفع في بعض الروايات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 415 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.