وفيه دليل على تحريم لبس الحرير، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره ﷺ لعمر على أصل التجمل للعيد، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا.
وقال الداودي (¬١): ليس في الحديث دلالة على ذلك.
وأجاب ابن بطال (¬٢) بأنه كان معهودًا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة، وتبعه ابن التين، والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدم] (¬٣).
قوله: (برد حِبَرة) كَعِنبة: ضرب من برود اليمن كما في القاموس (¬٤).
قوله: (أخمص قدمه)، الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة: باطن القدم وما رقّ من أسفلها (¬٥).
وقيل: هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها.
قوله: (بالركاب أي وهي في راحلته).
قوله: (فنزعتها)، ذكر الضمير مؤنثًا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم.
قوله: (فبلغ الحجاج)، أي ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين.
قوله: (فجاء يعوده)، في رواية للبخاري (¬٦): "فجَعَلَ يَعُودُهُ"، وفي رواية الإسماعيلي (¬٧): "فأتاه".
قوله: (لو تعلم) لو للتمني، ويحتمل أن تكون شرطية، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه.