Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 28

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء

الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة (¬١)، والجرجاني من الشافعية (¬٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعي (¬٣).

(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر (¬٤).

(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة (¬٥).

(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي (¬٦) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك (¬٧) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة (¬٨) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وروى ابن أبي شيبة (¬٩) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.

(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض (¬١٠) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.

وقد روى ابن أبي شيبة (¬١١) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 28 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.