الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة (¬١)، والجرجاني من الشافعية (¬٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعي (¬٣).
(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر (¬٤).
(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة (¬٥).
(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي (¬٦) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك (¬٧) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة (¬٨) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وروى ابن أبي شيبة (¬٩) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.
(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض (¬١٠) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.
وقد روى ابن أبي شيبة (¬١١) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.