Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 29

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء

والقول بكراهة الخروج على الإطلاق ردّ للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة، وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه (¬١) وغيره.

قوله: (يكبرن مع الناس)، وكذلك قوله: "يشهدن الخير ودعوة المسلمين".

يردّ ما قاله الطحاوي (¬٢): أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ.

وأيضًا قد روى ابن عباس (¬٣) خروجهنّ بعد فتح مكة، وقد أفتت به أمّ عطية بعد موت النبيّ ﷺ بمدّة كما في البخاري (¬٤).

قوله: (إذا غدا إلى المصلى كبر)، فيه إن صحّ رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى.

وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال: "كان النبيّ ﷺ يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى"، وهو عند ابن أبي شيبة (¬٥) عن الزهري مرسلًا بلفظ: "فإذا قضى الصلاة قطع التكبير".

وأخرج الطبراني في الأوسط (¬٦) عن أبي هريرة مرفوعًا: "زينوا أعيادكم بالتكبير"، وإسناده غريب كما قال الحافظ (¬٧).

وقد روى البيهقي (¬٨) عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ كان يرفع صوته بالتكبير

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 29 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.