Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 35

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثالث] باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى

وعن ابن عمر عند العقيلي (¬١) وضعفه قال: (كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يغدّي أصحابه من صدقة الفطر).

قوله: (كان ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)، لفظ الإسماعيلي (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤): "ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر وترًا"، وهي أصرح في المداومة على ذلك.

قال المهلب (¬٥): الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظنّ ظانّ لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سدَّ هذه الذريعة.

وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحبّ تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه، أشار إلى ذلك ابن أبي [جمرة] (¬٦).

وقال ابن قدامة (¬٧): لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا، كذا في الفتح (¬٨).

قال الحافظ (¬٩): وقد روى ابن أبي شيبة (¬١٠) عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي أيضًا مثله (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.