Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 49

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب السادس] باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها

وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب".

قال أبو داود (¬٤): وهو مرسل. وقال النسائي (¬٥): هذا خطأ، والصواب مرسل.

وعن عبد الله بن الزبير عند أحمد (¬٦): "أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس كلٌ سنة الله وسنة رسوله".

قال العراقي: وإسناده جيد.

وأحاديث الباب تدلّ على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.