وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب".
قال أبو داود (¬٤): وهو مرسل. وقال النسائي (¬٥): هذا خطأ، والصواب مرسل.
وعن عبد الله بن الزبير عند أحمد (¬٦): "أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس كلٌ سنة الله وسنة رسوله".
قال العراقي: وإسناده جيد.
وأحاديث الباب تدلّ على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3054)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.