قال القاضي عياض (¬١): هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبيّ ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، إلا ما روي أن عمر (¬٢) في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح، ثم قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه.
وقال ابن قدامة (¬٣): لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أمية.
قال (¬٤): وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصحّ عنهما.
قال (٤): ولا يُعتدّ بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة النبيّ ﷺ الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعدّ بدعة ومخالفًا للسنة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 50 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3055)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.