Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 51

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب السادس] باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها

وقال العراقي: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة.

وقال: إن ما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم يصحّ عنهم (¬١).

أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة (¬٢): أنه لما كان عمر وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس؛ فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة.

قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذّ مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد الله (¬٣) وابن عباس (¬٤) وروايتهما عنه أولى.

قال: وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لها إسنادًا.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (¬٥): يقال: إن أوّل من قدمها عثمان، وهو كذب لا يلتفتون إليه، انتهى.

ويرده ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس (٤) عن عثمان كما تقدم.

وقال الحافظ في الفتح (¬٦): إنه روى ابن المنذر (¬٧) ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان.

قال الحافظ (¬٨): ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا، وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق (¬٩) وابن أبي شيبة (¬١٠) وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرًا.

قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (¬١١)، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس، ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 51 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.