Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 55

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب السادس] باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (¬١) بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي (¬٢): أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به.

قوله: (لا إقامة ولا نداء ولا شيء)، فيه: أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام.

لكن روى الشافعي (¬٣) عن الزهري قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذّن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة"، قال في الفتح (¬٤): وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، انتهى.

وأخرج هذا الحديث البيهقي (¬٥) من طريق الشافعي.

١٨/ ١٢٨٧ - (وَعَنْ سَمُرَةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَقْرأُ فِي العِيدَيْنِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعْلَى، وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ الغاشِيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 55 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.