وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده (¬١): أن النبيّ ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلسة".
وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط (¬٢): "أن رسول الله ﷺ صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة".
وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير (¬٣): "أن النبيّ ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيًا بغير أذان ولا إقامة"، وفي إسناده مندل (¬٤)، وفيه مقال قد تقدم.
وأحاديث الباب تدلّ على عدم شرعية الأذان والإِقامة في صلاة العيدين.
قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.
وقال ابن قدامة في المغني (¬٥): ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير: أنه أذّن وأقام. قال: وقيل: إن أوّل من أذّن في العيدين زياد، انتهى.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 54 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.