قال العراقي: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات.
وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (¬١) قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد"، ورجاله ثقات.
وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير (٢) أيضًا من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: "خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلّ حتى انصرف الإِمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة وترك للسنة".
وفي رواية (¬٢) له: "أن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا ليوم حتى تكون الصلاة تدعوك"، وإسناده جيد كما قال العراقي.
وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير (¬٣) أيضًا أنه أخبر: "أن رسول الله ﷺ لم يصلّ قبل العيد ولا بعدها"، وفي إسناده فَائِد أبي الوَرْقَاء (¬٤) وهو متروك.
قوله: (لم يصلّ قبلها ولا بعدها)، فيه: وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.