Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 76

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة (¬١): وهو مذهب ابن عباس (¬٢) وابن عمر (¬٣).

قال (¬٤): وروي ذلك عن عليّ (¬٥) وابن مسعود (٦) وحذيفة (¬٦) وبريدة وسلمة بن الأكوع (¬٧) وجابر (¬٨) وابن أبي أوفى (٨)، وقال به: شريح (٨) وعبد الله بن مغفل (٨) ومسروق (¬٩) والضحاك (¬١٠) والقاسم (١١) وسالم (¬١١) ومعمر (١٢) وابن جريج (¬١٢) والشعبي ومالك (¬١٣). وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوّع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.