وقال الزهري (¬١): لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها.
قال ابن قدامة (¬٢): وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى.
ويردّ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي (¬٣) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك (¬٤)، وبريدة بن الحصيب (¬٥)، ورافع بن خديج (٦)، وسهل بن سعد (¬٦)، وعبد الله بن مسعود (¬٧)، وعليّ بن أبي طالب (¬٨)، وأبي برزة (¬٩).
قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي (¬١٠)، وسعيد بن جبير (¬١١)،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 77 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.