Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 79

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين
  3. [الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

وبالثاني قال الحسن البصري (¬١) وجماعة.

وبالثالث قال الزهري (¬٢) وابن جريج (¬٣) وأحمد (¬٤).

وأما مالك (¬٥) فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، انتهى.

وحمل الشافعي (¬٦) أحاديث الباب على الإِمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها.

وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي (¬٧) في المعرفة وهو نصه في الأمّ (¬٨).

وقال النووي في شرح مسلم (¬٩): قال الشافعي (¬١٠) وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

قال الحافظ (¬١١): أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنصّ الشافعي.

وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة.

(منها): جواب الشافعي المتقدم.

(ومنها): ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 79 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.