وبالثاني قال الحسن البصري (¬١) وجماعة.
وبالثالث قال الزهري (¬٢) وابن جريج (¬٣) وأحمد (¬٤).
وأما مالك (¬٥) فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، انتهى.
وحمل الشافعي (¬٦) أحاديث الباب على الإِمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها.
وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي (¬٧) في المعرفة وهو نصه في الأمّ (¬٨).
وقال النووي في شرح مسلم (¬٩): قال الشافعي (¬١٠) وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.
قال الحافظ (¬١١): أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنصّ الشافعي.
وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة.
(منها): جواب الشافعي المتقدم.
(ومنها): ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات.