وأخرج أيضًا (¬١) هو والبيهقي (¬٢) عن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنهما كانا يفعلان ذلك.
وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة (¬٣).
وأخرج الدارقطني (¬٤) عن جابر وابن عباس: أنهما كانا يكبران ثلاثًا ثلاثًا، بسندين ضعيفين.
وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار (¬٥): صحّ عن عمر (¬٦)، وعليّ (¬٧) وابن مسعود (¬٨) أنهم كانوا يكبرون ثلاثًا ثلاثًا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وقد حكي في البحر (¬٩) الإِجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي، قال: ولا وجه له.
وقد اختلف في محله فحكى في البحر (¬١٠) عن عليّ (¬١١) وابن عمر (¬١٢) والعترة والثوري (¬١٣) وأحمد بن حنبل (¬١٤) وأبي يوسف (¬١٥) ومحمد (١٥) وأحد أقوال الشافعي (¬١٦) أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق.
وقال عثمان بن عفان (¬١٧) وابن عباس وزيد بن عليّ ومالك (¬١٨) والشافعي