في أحد أقواله (¬١): بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس.
وقال الشافعي في أحد أقواله (¬٢): بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس.
وقال أبو حنيفة (¬٣): من فجر عرفة إلى عصر النحر.
وقال داود والزهري (¬٤) وسعيد بن جبير (¬٥): من ظهر النحر إلى عصر الخامس.
قال في الفتح (¬٦): وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع.
فمنهم من خصّ التكبير على أعقاب الصلوات.
ومنهم من خصّ ذلك بالمكتوبات دون النوافل.
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وساكن المصر دون القرية.
قال (¬٧): وللعلماء أيضًا اختلاف في ابتدائه وانتهائه.
فقيل: من صبح يوم عرفة.
وقيل: من ظهره.
وقيل: من عصره.
وقيل: من صبح يوم النحر.
وقيل: من ظهره.
وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر.