Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 127

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني وعشرون] [أبواب] صلاة الخوف
  3. [الباب الأول] باب الأنواع المروية في صفتها

ولم يختر إسحاق (¬١) شيئًا على شيء، وبه قال الطبري (¬٢) وغير واحد منهم ابن المنذر (¬٣).

قال النووي (¬٤): ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف (¬٥) والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبيّ ﷺ، انتهى.

وقال بقولهما الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية كما في الفتح (¬٦).

واستدلوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ شرط كونه ﷺ فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده.

والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، كما قال ابن العربي (¬٧) وغيره.

وقال ابن المنيِّر (¬٨): الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١].

وقال الطحاوي (¬٩): كان أبو يوسف قد قال مرّة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ، وزعم أن الناس إنما صلوها معه ﷺ لفضل الصلاة معه.

قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.