Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 128

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني وعشرون] [أبواب] صلاة الخوف
  3. [الباب الأول] باب الأنواع المروية في صفتها

وأيضًا لأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل.

واحتجّ عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد موت النبيّ ﷺ، وبقوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬١)، وعموم منطوق هذا الحديث مقدّم على ذلك المفهوم.

وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضر؛ فمنع من ذلك ابن الماجشون (¬٢) والهادوية (¬٣) وأجازه الباقون (¬٤).

احتجّ الأولون بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

وُردّ بما تقدم في أبواب صلاة المسافر.

واحتجوا أيضًا بأن النبي ﷺ لم يفعلها إلا في سفر.

وُردّ بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم أن لا تصلي إلا عند الخوف من العدوّ الكافر.

وأما الاحتجاج بأنه ﷺ لم يصلها يوم الخندق وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها.

فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي (¬٥) وابن حبان (¬٦) والشافعي (¬٧).

وقد تقدم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 128 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.