Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 166

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث وعشرون] أبواب صلاة الكسوف
  3. [الباب الثالث] باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف

وابن المنذر (¬١) وغيرهما من محدثي الشافعية (¬٢)، وبه قال صاحبا أبي حنيفة (¬٣) وابن العربي من المالكية (¬٤).

وحكى النووي (¬٥) عن الشافعي ومالك (¬٦) وأبي حنيفة (¬٧) والليث بن سعد (¬٨) وجمهور الفقهاء (¬٩) أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإِمام يحيى (¬١٠).

وقال الطبري (¬١١): يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (١٠) ورواه في البحر (¬١٢) عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه.

واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به ﷺ إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني (¬١٣) والبيهقي (¬١٤) أنه ﷺ قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بالروم أو لقمان.

وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه (¬١٥)، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء.

ولا بدّ من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصحّ ركعة بدون فاتحة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 166 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.