وزيادة: "وكان يأمر بثلاثة أحجار"، أخرجها أيضًا ابن خزيمة (¬١) وابن حبان (¬٢) والدارمي (¬٣) وأبو عوانة في صحيحه (¬٤) والشافعي (¬٥)، من حديث أبي هريرة بلفظ: "وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار".
وأخرجها أحمد (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن ماجه (¬٩) والدارقطني (¬١٠) وصححها من حديث عائشة بلفظ: "فليَذْهب معه بثلاثة أحجار يستَطِب بهنّ فإنها تُجزي عنه".
وأخرجها مسلم (¬١١) من حديث سلمان.
وأبو داود (¬١٢) من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: "فليستنج بثلاثة أحجار".
وعند مسلم (¬١٣) من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
[مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها]:
والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: