ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح بذلك ابن حزم (¬١).
وعن حديث جابر (¬٢) الذي قال فيه: "نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم (¬٣). وفيه أنه قد حسَّن الحديث الترمذي (¬٤) والبزّار (¬٥) وصحَّحه البخاري (¬٦) وابن السكن (¬٧). والأولى في الجواب عنه أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرّر في الأصول (¬٨).
وعن حديث عائشة (¬٩) قالت: ذكر لرسول الله ﷺ أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أو قد فعلوها حوِّلوا مقعدتي قِبل القبلة"، بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو؟ قاله ابن حزم (¬١٠)، وقال الذهبي في ترجمته (¬١١): إنّ حديث: "حوّلوا مقعدتي" منكر؛ وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم (¬١٢): إن إسناده حسن.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.