Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 331

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب الخامس] باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
  4. [مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها]
  5. [أدلة المذهب الأول]

ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح بذلك ابن حزم (¬١).

وعن حديث جابر (¬٢) الذي قال فيه: "نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم (¬٣). وفيه أنه قد حسَّن الحديث الترمذي (¬٤) والبزّار (¬٥) وصحَّحه البخاري (¬٦) وابن السكن (¬٧). والأولى في الجواب عنه أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرّر في الأصول (¬٨).

وعن حديث عائشة (¬٩) قالت: ذكر لرسول الله ﷺ أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أو قد فعلوها حوِّلوا مقعدتي قِبل القبلة"، بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو؟ قاله ابن حزم (¬١٠)، وقال الذهبي في ترجمته (¬١١): إنّ حديث: "حوّلوا مقعدتي" منكر؛ وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم (¬١٢): إن إسناده حسن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.