Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 212

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الأول] باب عيادة المريض

ولو قال: وعليكم بالواو، ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي (¬١).

وظاهر قوله: "حقّ المسلم" أنه لا يردّ على الكافر.

وأخرج البخاري في صحيحه (¬٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".

وفي الصحيحين (¬٣) عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم".

وأخرج البخاري (¬٤) نحوه من حديث ابن عمر، وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام.

وفي الصحيحين (¬٥) عن أسامة "أن رسول الله ﷺ مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم". وفي الصحيحين (¬٦) أيضًا: "أن رسول الله ﷺ كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى".

قوله: (وعيادة المريض) فيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإِجماع، وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب وجوب عيادة المريض (¬٧).

قال ابن بطال (¬٨): يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير.

ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولًا على الندب، وجزم الداودي بالأوّل، وقال الجمهور بالندب (¬٩)، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 212 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.