والشافعي (¬١) في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقيًا ليستقبلها بكل وجهه.
وقال المؤيد (¬٢) بالله وأبو حنيفة (¬٣) والإِمام يحيى (٢) والشافعي (¬٤) في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمن.
وروي عن الإِمام يحيى أنه قال: الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن، لما أخرجه ابن عديّ في الكامل (¬٥) ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ: "إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد [يمينه] (¬٦) "الحديث.
وأخرجه البيهقي في الدعوات (¬٧) بإسناد قال الحافظ: حسن.
وأصل الحديث في الصحيحين (¬٨) بلفظ: "إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك"، وفي آخره: "فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة".
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي (¬٩) والترمذي (¬١٠) وأحمد (¬١١) بلفظ: "كان إذا نام وضع يده اليمني تحت خده".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 230 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.