المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - لميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس (¬١) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر.
وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله ﷺ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلَّا هوّن الله عليه" (¬٢).
وفي الباب عن أبي ذرّ وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن، هكذا في التلخيص (¬٣).
قال ابن حبان في صحيحه (¬٤) قوله: "اقرءوا يس على موتاكم" (¬٥)، أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (¬٦) ورده المحبّ الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اهـ.
واللفظ نصّ في الأموات، وتناوله للحيّ المحتضر مجاز، فلا يصار إليه إلا لقرينة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 235 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.