[الباب الثالث] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه
١١/ ١٣٧٠ - (عَنِ الحُصَيْنِ بنَ وَحْوَحٍ: أن طَلْحَةَ بْنَ البراءِ مَرِضَ، فأتَاهُ النَّبيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقالَ: "إِنِّي لا أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ فيهِ المَوْتُ فآذنُوني به وَعَجِّلُوا، فإنَّهُ لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بْينَ [ظَهْرَيْ] (¬١) أهْلِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٢) [ضعيف]
الحديث سكت [عنه] (¬٣) أبو داود (¬٤). وقال المنذري (¬٥): "قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوِيِّ، وهو غريب" اهـ.
وقد وثق سعيد المذكور ابن حبان (¬٦)، ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري (¬٧)، ويقال عزرة. عن أبيه وهو وأبوه مجهولان.
وفي الباب عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث يا عليّ لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا"، أخرجه أحمد (¬٨) وهذا لفظه.
والترمذي (¬٩) بهذا اللفظ ولكنه قال: "لا تؤخرها" مكان قوله: "لا يؤخرن"، وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.