وابن ماجه (¬١) وسعيد بن منصور (¬٢) والبيهقي (¬٣)، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختصّ برسول الله ﷺ.
وقد أخرج الطبراني (¬٤) من حديث سلمان ما يدلّ على انتفاء هذه الخصوصية المدّعاة، ولفظه: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دَينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت المال".
[الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
١٣/ ١٣٧٢ - (عَنْ عائشَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حَبِرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٥). [صحيح]
١٤/ ١٣٧٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ أن أبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَهُو مُسَجَّى بِبُرْدِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وأكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالبُخاريُّ (¬٧) وَالنَّسائيُّ) (¬٨). [صحيح]
١٥/ ١٣٧٤ - (وَعَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أن أبا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبيَّ ﷺ بَعْدَ