٣/ ١٣٧٨ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلمًا، سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيامَةِ"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]
٤/ ١٣٧٩ - (وَعَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ أن آدَمَ ﵇ قَبَضَتْهُ المَلائكَةُ وَغَسَّلُوهُ وكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوه وَحَفَرُوا لَهُ وألْحَدُوا وَصَلَّوْا عَلَيْه، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ في قَبْرِهِ، وَوَضعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَ خَرَجُوا منَ القَبْرِ، ثمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ [قالُوا] (¬٢): يا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ في المُسْنَدِ) (¬٣). [بسند ضعيف موقوفًا]
حديث عائشة الأوّل، أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط (¬٤)، وفي إسناده جابر الجعفي (¬٥) وفيه كلام كثير.
وحديث عائشة الثاني، رجاله رجال الصحيح على كلام في سعد بن سعيد الأنصاري (¬٦).
وحديث أبيّ بن كعب، أخرجه الحاكم في المستدرك (¬٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.
قوله: (فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك) المراد بتأدية الأمانة إما كتم ما يرى منه مما يكرهه الناس ويكون قوله: "ولم يفش" عطف تفسيري، أو يكون المراد بتأدية الأمانة أن يغسله الغسل الذي وردت