Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 247

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الأول] باب من يليه ورفقه به وستره عليه

به الشريعة؛ لأن العلم عند حامله أمانة، واستعماله في مواضعه من تأديتها.

قوله: (لِيَلِهِ أقربكم) فيه الأحقّ بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت (¬١) بشرط أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه من العلم، وقد قال بتقديم القريب على غيره الإِمام يحيى (¬٢).

قوله: (فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة)، فيه دليل لما [ذهبت] (¬٣) إليه الهادوية (¬٤) من اشتراط العدالة في الغاسل وخالفهم الجمهور؛ فإن صحّ هذا الحديث فذاك، وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقًا لأنه مكلف بالتكاليف الشرعية وغسل الميت من جملتها، وإلا لزم عدم صحة كل تكليف شرعي منه، وهو خلاف الإِجماع، ودعوى صحة بعضها دون بعض بغير دليل تحكم.

وقد حكى المهدي في البحر (¬٥) الإِجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية، وكذلك حكى الإِجماع النووي (¬٦).

وناقش دعوى الإِجماع صاحب ضوء النهار (¬٧) مناقشة واهية. حاصلها أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد الوجوب، وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقته (¬٨)، وأمر بغسل ابنته (¬٩) ﷺ والأمر مختلف في كونه للوجوب أو للندب.

ورد كلامه بأنه إن ثبت الإِجماع على الوجوب فلا يضرّ جهل المستند.

ويردّ أيضًا بأن الاختلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف في كل مأمور به؛ لأنه ربما شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه، وهذا مما لا يخالف فيه القائل بأن الأمر ليس للوجوب لأن محلّ الخلاف الأمر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.