Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 251

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثاني] باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر

عند أحمد (¬١) والنسائي (¬٢).

وأما ابن الجوزي (¬٣) فقال: لم يقل "غسلتك" إلا ابن إسحاق.

وأصل الحديث عند البخاري (¬٤) بلفظ: "ذاك لو كان وأنا حيّ فأستغفر لك وأدعو لك".

وأثرها الثاني سكت عنه أبو داود (¬٥) والمنذري (¬٦) ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وغسل أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الغسل من غسل الميت من أبواب الغسل (¬٧) وليس فيه أن ذلك كان بوصية من أبي بكر.

قوله: (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا، وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم، وعليّ لفاطمة كما أخرجه الشافعي (¬٨) والدارقطني (¬٩) وأبو نعيم (¬١٠) والبيهقي (¬١١) بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ وأسماء فكان إجماعًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 251 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.