Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 252

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثاني] باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر

وقد ذهب إلى ذلك العترة (¬١) والشافعية (¬٢) والأوزاعي (¬٣) وإسحاق (¬٤) والجمهور.

وقال أحمد (¬٥): لا تغسله لبطلان النِّكاح ويجوز العكس عنده كالجمهور.

وقال أبو حنيفة (¬٦) وأصحابه والشعبي (¬٧) والثوري (¬٨): لا يجوز أن يغسلها لمثل ما ذكر أحمد (٥). ويجوز العكس عندهم كالجمهور، قالوا: لأنه لا عدة عليه بخلافها.

ويجاب عن المذهبين الآخرين بأنه إذا سلم ارتفاع حلّ الاستمتاع بالموت وأنه العلة في جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج فيجب ستره عند غسل أحدهما للآخر.

وقد قيل: إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت؛ والأصل بقاء حلّ النظر على ما كان عليه قبل الموت.

قوله: (لو استقبلت من الأمر إلخ) قيل: فيه أيضًا متمسك لمذهب الجمهور ولكنه لا يدلّ على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة، ولا على أنها أولى من الرجال لأنه قول صحابية ولا حجة فيه.

وقد تولى غسله ﷺ علي والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 252 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.