النبيّ ﷺ أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر"، وصححه الترمذي.
قال في الفتح (¬١): ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحد.
وأما دفن الرجل مع المرأة. فروى عبد الرزاق (¬٢) بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع: "أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه"، وكأنه كان يجعل بينهما حاجزًا لا سيما إذا كانا أجنبيين.
قوله: (أيهم كثر أخذًا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنًا، ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا.
قوله: (ولم يغسلوا) فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل، وبه قال الأكثر، وسيأتي الكلام في بيان ماهية الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله في الصلاة على الشهيد (¬٣).
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر (¬٤) وابن أبي شيبة (¬٥) أنه يغسل، وبه قال ابن سريج (¬٦) من الشافعية، والحقّ ما قاله الأوّلون.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 257 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.