Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 257

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

النبيّ ﷺ أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر"، وصححه الترمذي.

قال في الفتح (¬١): ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحد.

وأما دفن الرجل مع المرأة. فروى عبد الرزاق (¬٢) بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع: "أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه"، وكأنه كان يجعل بينهما حاجزًا لا سيما إذا كانا أجنبيين.

قوله: (أيهم كثر أخذًا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنًا، ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا.

قوله: (ولم يغسلوا) فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل، وبه قال الأكثر، وسيأتي الكلام في بيان ماهية الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله في الصلاة على الشهيد (¬٣).

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر (¬٤) وابن أبي شيبة (¬٥) أنه يغسل، وبه قال ابن سريج (¬٦) من الشافعية، والحقّ ما قاله الأوّلون.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 257 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.